( يخطب خطبتين ) أي يوم الجمعة ، وهذا إجمال وتفصيله ( كان يجلس ) استئناف مهين ، وقوله يجلس هو موضع الترجمة ، والجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة وعليه عامة العلماء خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا : خالف الحديث انتهى . قلت : وفي الهداية ما يخالفه وهذه عبارته : وإذا صعد الإمام على المنبر جلس انتهى .
( إذا صعد المنبر ) قال العلماء : يستحب الخطبة على المنبر ، وقال بعضهم : إلا بمكة فإن الخطبة على منبرها بدعة ، وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون ، وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية - رضي الله عنه - وفيه أنه فعله وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه ، كذا في المرقاة .
( حتى يفرغ أراه ) بضم الهمزة ( المؤذن ) بالنصب على المفعولية لأراه وبالرفع على الفاعلية ليفرغ أي قال الراوي عن ابن عمر أظن بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال حتى يفرغ المؤذن ، كذا قاله بعض العلماء . وقال الطيبي أي قال الراوي : أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله حتى يفرغ تقييده بالمؤذن ، والمعنى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه .
( ثم يجلس ) أي جلسة خفيفة ( فلا يتكلم ) أي [ ص: 328 ] حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا والأولى القراءة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في جلوسه كتاب الله " ، والأولى قراءة الإخلاص كذا في شرح الطيبي . قال المنذري : في إسناده العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال .