( نهى عن الحبوة ) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب [ ص: 341 ] يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما وتكون أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، يقال احتبى احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحبى بالضم والكسر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض ، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد . وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة ، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قاله الترمذي منهم nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي .
قال العراقي : وورد عن مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن " أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة " رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، قال : ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها . وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حسن . هذا آخر كلامه . وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وتكلم فيه غيره ، وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث مصري أيضا ضعفه ابن معين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي لا يحتج به .