1130 حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672878كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
( فصلى الجمعة تقدم ) ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان ( فقيل له ) أي سألوه عن سبب ذلك . وفي النيل : وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا ، وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته فقيل له فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك فليس في ذلك علم ولا ظن أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يفعل بمكة ذلك ، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة ، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا أو ربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات nindex.php?page=hadith&LINKID=3507954فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش الحديث ، فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر [ ص: 358 ] على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507955وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات .
والحاصل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر الأمة مختصا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة ، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت ، واقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما . والحديث سكت عنه المؤلف ثم المنذري ، قال الحافظ العراقي : إسناده صحيح .