( يزيد ) بالياء التحتانية والزاي ( ابن خمير ) بضم المعجمة ( فأنكر ) عبد الله بن بسر ( إبطاء الإمام ) أي تأخير الإمام في الخروج إلى المصلى ( فقال ) عبد الله ( قد فرغنا ) أي عن صلاة العيد في مثل هذه الساعة زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
( وذلك ) أي وكان ذلك الوقت ( حين التسبيح ) قال السيوطي أي حين يصلي صلاة الضحى ، وقال القسطلاني : أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة . وفي رواية صحيحة nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني : " وذلك حين يسبح الضحى " قاله السندي في حاشية ابن ماجه . وقال ابن رسلان : يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف اسمين مضافين والتقدير وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي القربى القلوب ، وقوله فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول ، وقوله حين التسبيح يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد ، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى . وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا على الميعاد .
وحديث عمرو بن حزم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ، ولعل الحكمة في ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة ، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك ، وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة .
وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند [ ص: 363 ] الحافظ أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين ، والأضحى على قيد رمح " أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه . قال بعض العلماء وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا . انتهى . قال النووي في الخلاصة : حديث عبد الله بن بسر إسناده صحيح على شرط مسلم .