صفحة جزء
باب الجلوس للخطبة

1155 حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا الفضل بن موسى السيناني حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب قال أبو داود هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
( البزاز ) : بمعجمتين ( فلما قضى الصلاة ) إلخ : وفيه أن الجلوس لسماع [ ص: 13 ] خطبة العيد غير واجب . قال في المنتقى : وفيه بيان أن الخطبة سنة ، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها . انتهى .

قال الشوكاني : وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة ; لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها ، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب ، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب . وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها .

وقال النووي : اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها ; لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة ( وهذا مرسل عن عطاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) : وكذا قال النسائي ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال : غلط الفضل بن موسى في إسناده ، وإنما هو عن عطاء عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسل ، انتهى ، قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه ، وقال النسائي : هذا خطأ والصواب أنه مرسل .

253 - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

التالي السابق


الخدمات العلمية