[ ص: 14 ] 254 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد ( عن أبي عمير بن أنس ) : أي أنس بن مالك الأنصاري يقال اسمه عبد الله معدود في صغار التابعين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد أبيه زمانا طويلا ( عن عمومة له ) : جمع عم كالبعولة جمع بعل . ذكره الجوهري وهو المراد هنا وقد يستعمل بمعنى المصدر كأبوة وخؤولة ( من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) : صفة عمومة وجهالة الصحابي لا تضر فإنهم كلهم عدول ( أن ركبا ) : جمع راكب كصحب جمع صاحب ( يشهدون ) : أي يؤدون الشهادة ( أنهم رأوا الهلال بالأمس ) : ولفظ أحمد في مسنده : " nindex.php?page=hadith&LINKID=758101غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " وهكذا في رواية ابن ماجه في كتاب الصيام nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني " أنهم قدموا آخر النهار " وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده بهذا اللفظ ، وصححه النووي في الخلاصة ، وقد وقع في بعض طرقه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي " أنهم شهدوا بعد الزوال " وبه أخذ أبو حنيفة أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها ، إذ لو كانت صلاة العيد تؤدى بعد الزوال لما أخرها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الغد ( فأمرهم ) أي الناس ( أن يفطروا ) أي ذلك اليوم ( وإذا أصبحوا يغدوا ) : أي يذهبوا في الغدوة جميعا ( إلى مصلاهم ) : لصلاة العيد ، يعني لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم ، فجاءت قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين ، فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالإفطار وبأداء صلاة العيد في اليوم الحادي والثلاثين قاله علي القاري .
وقال الشوكاني : والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته ، وإلى ذلك ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم [ ص: 15 ] الثاني أداء لا قضاء . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال سلموا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره ، قال : وكذا قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولى بالاتباع ، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأبو عمير هذا هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب ، يريد أنه لا فرق بين أن يعلموا بذلك قبيل الزوال أو بعده ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد ، ويحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم شهدوا بذلك بعد الزوال . تم كلام المنذري .
قلت : وقد عرفت من رواية أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أنهم شهدوا بذلك آخر النهار . والحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن حجر ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إن أبا عمير مجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له . قاله الحافظ .