قال ابن قدامة : وهو مذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . قال : وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحذيفة وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، وقال به شريح nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان ، وقال الزهري : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال ابن قدامة : وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره . انتهى .
ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ، وروى ذلك العراقي عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين ، وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة ، وبعضها في المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي .
وروى ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها ، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها ، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها ، قال في الفتح ، وبالأول قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحنفي ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وجماعة ، وبالثالث قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وأحمد ، وأما مالك فمنعه في المصلى ، وعنه في المسجد روايتان انتهى .
وعن مالك وأحمد أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها ، وعن أبي حنيفة أنه يصلي بعدها لا قبلها ( تلقي خرصها ) : هو الحلقة الصغيرة من الحلي ، وفي القاموس الخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي انتهى .
( وسخابها ) : بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة ، وهو خيط تنظم فيه الخرزات . وفي القاموس أن السخاب ككتاب قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الخرص الحلقة والسخاب القلادة . وفي الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية ، ولو كان ذلك مفتقرا إلى إذن الأزواج لم يكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليأمرهن بالصدقة قبل أن يستأذن أزواجهن في ذلك انتهى .