1160 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا رجل من القرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672903أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد
[ ص: 18 ] 256 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر ( أنه ) : أي الشأن ( أصابهم ) : أي الصحابة ( صلاة العيد في المسجد ) : أي مسجد المدينة . قال ابن الملك : يعني كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي صلاة العيد في الصحراء إلا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجد ، فالأفضل أداؤها في الصحراء في سائر البلدان وفي مكة خلاف ، والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام ، ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف الكرام ، فإنه موضوع بحكم قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف ذكره في المرقاة .
وفي السبل : وقد اختلف العلماء على قولين : هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة ، أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا الأول قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون ، فكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع ، ولذا أمر ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإخراج العواتق وذوات الخدور ، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل ، ولذلك أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها وإلى هذا ذهب جماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل . والقول الثاني لمالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس وحجتهم محافظته ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ذلك ولم يصل في المسجد إلا لعذر المطر ولا يحافظ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا على الأفضل ، ولقول علي رضي الله عنه وأنه روي أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال : لولا أنه السنة لصليت في المسجد ، واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ، قالوا : فإن كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل ، وإن كان مسقوفا ففيه تردد . انتهى .
والحديث أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وقال في التلخيص : إسناده ضعيف انتهى .
قلت : في إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة الفروي المدني ، قال فيه الذهبي في الميزان : لا يكاد يعرف ، وقال هذا حديث منكر . وقال ابن القطان : لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد انتهى .