[ ص: 41 ] ( فجهر بها يعني في صلاة الكسوف ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا خلاف الرواية الأولى عن عائشة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وجماعة من أصحاب الحديث قالوا وقول المثبت أولى من قول النافي لأنه حفظ زيادة لم يحفظها النافي ، وقال : وقد يحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل دون صلاة النهار ويحتمل أن يكون جهر مرة وخفت مرة أخرى وكل ذلك جائز انتهى .
وتقدم بعض الكلام آنفا . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بمعناه .