[ ص: 43 ] 265 - باب من قال من الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة وصاحبيه ( يركع ركعتين ) : أي يركع بركوعين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات ، وتقدم بعض الأحاديث الذي يدل على ذلك في باب من قال أربع ركعات ، ومع ذلك أفرد المؤلف هذا الباب .
( فجعل يصلي ركعتين ركعتين ) : قال الحافظ في الفتح : إن كان هذا الحديث محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين ، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده ولفظه قال " خسف القمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين " ( ويسأل عنها ) : قال الحافظ : يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار .
وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت ، فتعين الاحتمال المذكور . وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال . انتهى . وقال في المرقاة قال المظهر يشبه أن يكون صلاها مرات .
قال الطيبي : ويسأل الله بالدعاء أن يكشف عنها أو يسأل الناس عن انجلائها أي كلما صلى ركعتين يسأل هل انجلت ، فالمراد بتكرار الركعتين المرات وهذا بظاهره ينافي الأحاديث المتقدمة ويقرب إلى مذهب أبي حنيفة . انتهى كلامه .
وقال السندي تحت قوله ركعتين ركعتين قيل ركوعين ركوعين في كل ركعة ، ويبعده ما في بعض الروايات ويسأل عنها .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، في إسناده الحارث بن عمير أبو عمير البصري استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي : ثقة رجل صالح ، وكان حماد بن زيد يقدمه ويثني عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات .