[ ص: 44 ] ( لم يكد يركع ) : أي أطال القيام ( فلم يكد يرفع ) : هذا كناية عن إطالة الركوع ( ثم نفخ في آخر سجوده ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذا لم يكن له هجاء فيكون كلمة تامة ( فقال أف أف ) : لا يكون كلاما حتى يشدد الفاء في نفخه مشددة فلا يكاد يخرجها فاء فتكون على ثلاثة أحرف من التأفيف ، كقولك أف لكذا ، فأما الفاء خفيفة فليس بكلام ، والنافخ يخرج الفاء صادقة من مخرجها بين الشفة السفلى في مقاديم الأسنان العليا لكنه يخرجها من غير إطباق السن على الشفة ولا تشديد ، وما كان كذلك لم يكن كلاما وقد قال عامة الفقهاء : إذا نفخ في صلاته فسدت صلاته إلا أبا يوسف فإنه قال صلاته جائزة ( وقد أمحصت الشمس ) : معناه انجلت ، وأصل المحص الخلوص ، يقال : محصت الشيء محصا إذا خلصته من الشوب ، وأمحص هو إذا أخلص ، ومنه التمحيص من الذنوب وهو التطهير منها . وفي الحديث بيان أن السجود في صلاة الكسوف يطول كما يطول الركوع . وقال مالك : لم نسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه يطول السجود كالركوع . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفي إسناده عطاء بن السائب أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا مقرونا بأبي بشر ، وقال أبو أيوب هو ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين لا يحتج بحديثه ، وفرق الإمام أحمد وغيره بين من سمع منه قديما ومن سمع منه حديثا .