[ ص: 48 ] تفريع أبواب صلاة السفر 268 - باب صلاة المسافر أي أبواب صلاة السفر وما يتفرع عليها من المسائل والأحكام .
( قالت فرضت الصلاة ركعتين ) إلخ : اختلف العلماء في القصر في السفر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل ، وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام ويحتجون بأن أكثر فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه كان القصر ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمنهم القاصر ومنهم المتم ، ومنهم الصائم ومنهم المفطر ، لا يعيب بعضهم على بعض ، وبأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها ، وهو ظاهر قول الله ـ عز وجل ـ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة .
وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=758105فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم أقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع .
ذكره النووي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا بحكاية عن قوله ، وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك عن قوله ، فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه لأنهما فقيهان عالمان وقد شهدا زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحباه وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تكن عائشة عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا بالمدينة ، ولم يكن ابن عباس في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائقها ، ولا يبعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن [ ص: 49 ] عائشة فإنه قد يفعل ذلك كثيرا في حديثه ، وإذا فتشت عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعا عن أكثر الصحابة ، وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر وتصلي أربعا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .