قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون : يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء ، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء . وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق بينهما ، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها ، بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر ، فإن أخرها بلا نية عصى ، وصارت قضاء ، وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بينهما قاله النووي .
( فكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجمع بين الظهر والعصر ) إلخ : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا بيان واضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة ، وبغير المزدلفة جائز ، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلا في السفر غير سائر جائز . وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة والمزدلفة فقال قوم لا يجمع بين الصلاتين فيصلي كل واحدة منهما في وقتها ، روى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله ، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين .
وقال أصحاب الرأي إذا جمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ، فلا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك . وقال كثير من أهل العلم يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إن شاء قدم العصر وإن شاء أخر الظهر على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب . هذا قول [ ص: 56 ] ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن فعل ذلك لم يكن به بأس . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء حديث ابن عمر وأنس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد ذكرهما أبو داود في هذا الباب انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .