1210 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672947صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرى ذلك كان في مطر قال أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك
[ ص: 59 ] ( في غير خوف ولا سفر ) : قال المنذري : قال مالك أرى ذلك كان في مطر وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وليس فيه كلام مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف ، وروي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اشترط أن يكون المطر قائما في وقت افتتاح الصلاتين معا ، وكذلك قال أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما ، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور بينهما في الطين وفي حال الظلمة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز . وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها انتهى ( قال في سفرة سافرناها إلى تبوك ) : قال المنذري : وحديث قرة هذا الذي ذكره أبو داود ، وأخرجه مسلم في صحيحه انتهى .