275 - باب التطوع على الراحلة والوتر ( يسبح على الراحلة ) : يقال يصلي سبحة أي يتنفل ، والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة ( أي وجه توجه ) : يعني في جهة مقصده . قال العلماء فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا ( ويوتر عليها ) : فيه دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب ، وقال أبو حنيفة هو واجب ولا يجوز على الراحلة ، والأحاديث الصحيحة المروية في ذلك ترد عليه ، وقد أطنب الكلام فيه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .