( فأراد أن يتطوع ) : أي يتنفل راكبا والدابة تسير ( استقبل بناقته القبلة فكبر ) : أي للاستفتاح عقب الاستقبال . قال في المحيط منهم من شرط التوجه إلى القبلة عند التحريمة يعني بشرط كونها سهلة وزمامها بيده ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحنفية لم يأخذوا به ، هذا في النفل ، وأما في الفرض فقد اشترط التوجه إليها عند التحريمة ، وفي الخلاصة أن الفرض على الدابة يجوز عند العذر ، ومن الأعذار المطر والخوف من عدو أو سبع والعجز عن الركوب للضعف ( حيث وجهه ركابه ) : أي ذهب به مركوبه .
[ ص: 70 ] ( يصلي على حمار ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم ولهذا لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث عمرو .
هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ومتابعيه . وفي الحكم بتغليظ رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال إنه شاذ ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة ذكره النووي قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله يصلي على حمار وربما يقول : على راحلته ، وقال غيره : وهم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره عمرو بن يحيى في قوله على حمار ، والمعروف على راحلته وعلى البعير .
هذا آخر كلامه وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك وأخرجه الإمام مالك بن أنس في الموطأ من فعل أنس بن مالك أيضا ، وقال : فيه يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء .