هل تجوز ـ وهكذا لفظ الباب ـ أي الفريضة على الراحلة من عذر في جميع النسخ الحاضرة . وأما في النسختين من المنذري بخط عتيق فباب الفريضة على الراحلة من غير عذر بزيادة لفظ غير .
وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته ، والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق انتهى .
قال في شرح الأحكام لابن تيمية : والحديث صححه عبد الحق وحسنه النووي ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما [ ص: 72 ] تصح في السفينة بالإجماع . وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي . وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة . قال الحافظ : لكن رخص في شدة الخوف وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه ، جازت الفريضة على الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع .
ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر ، قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر انتهى .
قال في شرح الأحكام : والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة ولا دليل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر ، وإن لم يكن في هودج إلا أن يمنع من ذلك إجماع ولا إجماع ، فقد روى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا ، ورواه العراقي في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انتهى . ( هذا في المكتوبة ) : أي عدم الرخصة .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به النعمان بن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن عطاء . هذا آخر كلامه . والنعمان بن المنذر هذا غساني دمشقي ثقة كنيته أبو الوزير انتهى .