1230 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=672964أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم قال أبو داود قال nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أقام تسع عشرة
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده ، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة لكن أخرجه أبو داود ، من هذا الوجه أي من طريق ابن الأصبهاني بلفظ سبعة عشر بتقديم السين ، وكذا أخرجه المؤلف من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عاصم قال أبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة تسع عشرة بتقديم التاء كذا ذكرها معلقة ، وقد وصلها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وتقدم nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود من حديث عمران بن حصين وفيه ، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751282أقام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة " قال الحافظ : وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال : تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ، ومن قال سبع عشرة حذفهما . ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما ، وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمس عشرة ، واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات ، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ; وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمس عشرة لكونها أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا ، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة فإنه إذا مضت عليه المذكورة وجب عليه الإتمام ، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا انتهى كلام الحافظ ملخصا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . تسعة عشر .