1235 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672969أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة قال أبو داود غير معمر يرسله لا يسنده
( يقصر الصلاة ) : وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة وكان مترددا غير عازم على إقامة أيام معلومة ، فذهب بعضهم إلى أن من لم يعزم إقامة مدة معلومة كمنتظر الفتح يقصر إلى شهر ويتم بعده ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يقصر أبدا لأن الأصل السفر . وما روي من قصره ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مكة وتبوك دليل لهم لا عليهم لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصر مدة إقامته ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المدة ، ويؤيد ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقام بحنين أربعين يوما يقصر الصلاة ولكنه قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به ، وروي عن ابن عمر وأنس أنه يتم بعد أربعة أيام . قال الشوكاني : والحق أن الأصل في المقيم الإتمام لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر ، والمقيم غير مسافر ، فلولا ما ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام ، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل ، وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يوما كما في حديث جابر ، ولم يصح أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار ، ولا شك أن قصره ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها ولكن ملاحظة الأصل المذكورة هي القاضية بذلك ( غير معمر لا يسنده ) : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث معمر وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والنووي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع ، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا ، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس فقال بضع عشرة ، وبهذا اللفظ رواه جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه والله أعلم .