1243 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672976أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال أبو داود وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=15802وخالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ويوسف بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكذلك روى يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16618أبي موسى أنه فعله
ليس الفرق في الترجمة بين هذا الباب والباب الآتي في الظاهر لكن يشبه أن يكون كما قال القرطبي في المفهم شرح مسلم إن الفرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده ، وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقا على صفة صلاتهم انتهى . فلعل المؤلف أراد هذا الفرق بين البابين والله أعلم .
والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو ، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة قال الحافظ في الفتح : وظاهر قوله ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم أنهم أتموا في حالة واحدة ، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب .
قال وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ، ويرجحه حديث ابن مسعود الآتي انتهى مختصرا . قال النووي : وبحديث ابن عمر أخذ الأوزاعي والأشهب المالكي وهو جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل متفرقين وهو الصحيح ، وبحديث ابن أبي حثمة أخذ مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم انتهى وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( وكذلك رواه نافع ) : حديث نافع عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ( وكذلك قول مسروق ) : أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن مسروق أنه قال صلاة الخوف يقوم الإمام ويصفون خلفه صفين ثم يركع الإمام فيركع الذين يلونه ثم يسجد بالذين يلونه فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه وجاء الآخرون فقاموا مقامهم فركع بهم وسجد بهم والآخرون قيام ثم يقومون فيقضون ركعة ركعة ، فيكون للإمام ركعتان في جماعة ويكون للمقوم ركعة ركعة في جماعة ويقضون الركعة الثانية ( و ) : كذلك روى ( يوسف بن مهران عن ابن عباس ) : قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مثل ذلك أي مثل قول مسروق ( وكذلك روى يونس عن الحسن ) إلخ : قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان فصلت طائفة منهم معه وطائفة مواجهة العدو فصلى بهم ركعة ثم نكصوا وأقبل الآخرون يتخللونهم فصلى بهم ركعة ثم سلم وقامت الطائفتان فصلتا ركعة .