1248 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12320الأشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672980صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث قال أبو داود وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان اليشكري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
( فكانت لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) : والحديث فيه دليل على أن من صفات صلاة [ ص: 95 ] الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين . قال النووي : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكوه عن الحسن ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه انتهى .
وقال السندي : فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا ولم أر لهم عنه جوابا شافيا انتهى ( وكذلك في المغرب ) : وهو قياس صحيح والظاهر أنه من قول أبي داود ، ولكن أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث من طريق أبي بكر محمد بن بكير عن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ نحوه سندا ومتنا وفيه كذلك في المغرب إلى آخر القول ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهذا أظنه من قول الأشعث .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والبكراوي حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3507981أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات فكانت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والبكراوي عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المغرب وهو وهم والصحيح هو الأول أي قول أشعث ( وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ) : يعني في غير المغرب وحديثه عند مسلم بلفظ " فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين " قال فكانت لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربع ركعات وللقوم ركعتان ( وكذلك ) : أي كما رواه أبو سلمة عن جابر رواه سليمان اليشكري أيضا ، وهكذا روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، ففي حديث هؤلاء كلهم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى بالقوم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فكانت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين . قال المنذري : حديث أبي بكرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي انتهى .
ثم اعلم أنه قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد روي في صلاة الخوف عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجوه كثيرة فذكر منها ستة أوجه ، الأول ما دل عليه حديث ابن عمر قال به من الأئمة الأوزاعي وأشهب . قال العيني وقال به أبو حنيفة وأصحابه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الثاني حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . الثالث حديث ابن مسعود قال به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف . الرابع حديث أبي عياش الزرقي قال به nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . الخامس حديث حذيفة قال به الثوري في مجيزه وهو المروي عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وجابر [ ص: 96 ] بن عبد الله . السادس حديث أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يفتي به ، وقد حكى المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزا قال وهكذا صلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ببطن نخل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وروي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع ، وذكر أبو داود في سننه لصلاة الخوف ثماني صور وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع ، وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف ثلاثة عشر وجها ، وذكر النووي أنهما تبلغ ستة عشر وجها ولم يبين شيئا من ذلك . وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجها وبينها لكن يمكن التداخل في بعضها . وحكى ابن القصار المالكي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلاها عشر مرات وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي صلاها أربعا وعشرين مرة وبين القاضي عياض تلك المواطن وأطال الكلام فيه . كذا في عمدة القاري مختصرا . وفي التخليص : رويت صلاة الخوف عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أربعة عشر نوعا ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في جزء مفرد وبعضها في صحيح مسلم ومعظمها في سنن أبي داود . وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان تسعة أنواع وقال ليس بينها تضاد ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى صلاة الخوف مرارا والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من الاختلاف المباح . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن أحمد أنه قال ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا انتهى . هذا كله ملخصا عن غاية المقصود .