1249 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672981بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد
( عن ابن عبد الله بن أنيس ) : قال المنذري : هذا هو عبد الله بن عبد الله بن أنيس جاء ذلك مبينا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق انتهى .
والحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح والحديث استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء ، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه ; لأن عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك زمان نزول الوحي ، ومحال أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يطلع عليه ، وفعل الصحابي أيضا حجة ما لم يعارضه حديث مرفوع . كذا في الغاية . قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ [ ص: 97 ] إيماء وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك ، وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب ، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها ، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو . قال في الفتح : وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قيده بشدة الخوف ولم يستثن طالبا من مطلوب وبه قال ابن حبيب من المالكية ، وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السنن له عن الأوزاعي أنه قال إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو وصلوا حيث وجهوا على كل حال ، والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى الخوف المذكور في الآية ، فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب ، ومن جعله أعم من ذلك لم يفرق بينهما وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أي خوف قاله في شرح المنتقي .
وقال في عمدة القاري : ومذاهب الفقهاء في هذا الباب فعند أبي حنيفة إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سائرا وإن كان طالبا فلا ، وقال مالك وجماعة من أصحابه هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة وهو قول عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن خاف الطالب فوت المطلوب أومأ وإلا فلا انتهى ( عرنة ) : بضم العين وفتح الراء والنون واد بحذاء عرفات ( فاقتله ) : أي خالد بن سفيان ( أن يكون بيني وبينه ) : أي خالد ( ما ) : موصولة أي القتال والحرب أو الكيد والمكر ( إن أؤخر الصلاة ) : ولفظ أحمد أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ( نحوه ) : أي نحو عرنة فكان الاستقبال إلى غير القبلة ( قال ) : خالد ( إنك تجمع ) : العساكر ( لهذا الرجل ) : أي لقتاله يعني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( في ذاك ) : الأمر . وهذا الكلام ذو المعنيين ، ولقد صدق عبد الله بن أنيس فيما عنى به وما اطلع عدو الله خالد على هذه التورية ( لفي ذاك ) : أي في جمع العساكر ( فمشيت معه ساعة ) : لأجل التمكين والقدرة عليه ( حتى إذا أمكنني ) : أي سهل وتيسر لي أمر المخادعة ( حتى برد ) : أي مات .