[ ص: 101 ] ( ( قرأ في ركعتي الفجر ) : فيه دليل لمذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان المذكورتان في رواية أخرى . وقال مالك وجمهور أصحابه : لا يقرأ غير الفاتحة . وقال بعض السلف : لا يقرأ شيئا ، وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن ماجه .