( فإن كنت مستيقظة حدثني ) : والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة . وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال ، الأول : وهو الصحيح أنه مشروع على سبيل الاستحباب . قال العراقي : فمن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، واختلف فيه على ابن عمر ، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ، وروي عنه إنكاره . وممن قال به من التابعين ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث أنه حدثه قال كان الرجل يجيء ـ nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ـ يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ، ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة . وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وتمام الكلام في إعلام أهل العصر فليرجع إليه ( وإن كنت نائمة أيقظني ) : أي للحديث أو للوتر .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .