( عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال : جاء رجل ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة ( أيتهما صلاتك ) : مسألة إنكار يريد بذلك التهديد على فعله ، وفيه دلالة على أنه [ ص: 106 ] لا يجوز له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته ; لأن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد فراغه من الركعتين . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقال النووي في شرح مسلم : فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل هذا إنكار منه لذلك الفعل فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .