( فردوني إلى أم سلمة ) : قال النووي : فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه [ ص: 112 ] تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه . وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجة وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة ، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها ( فأرسلت إليه الجارية ) : فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( فقولي له تقول أم سلمة ) : إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها ، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبا إلا بها ، وكنيت بابنها nindex.php?page=showalam&ids=16021سلمة بن أبي سلمة وكان صحابيا ـ رضي الله عنه ـ ( فأشار بيده ) : فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة ( فهما هاتان ) : فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر بعدها ، ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح ، ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لها . فإن قيل هذا خاص بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قلنا : الأصل الاقتداء به ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي ، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء . نعم إن المداومة عليهما من خصائص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ انتهى كلام النووي مختصرا .