1282 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673013صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا
( محمد بن عبد الرحيم البزاز ) : بزائين معجمتين هكذا في تذكرة الحفاظ للذهبي . ومحمد بن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة وهكذا في تحفة الأشراف . وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم البرقي وهو أيضا من شيوخ أبي داود والأول هو الأصح . كذا في غاية المقصود ( عن المختار بن فلفل ) : بضمتين ( قلت ) : قول المختار الراوي ( فلم يأمرنا ولم ينهنا ) : قال الطيبي : أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى انتهى . وفيه تقرير منه عليه السلام .
قال النووي : في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب وفي المسألة مذهبان للسلف ، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ، ومن المتأخرين أحمد وإسحاق ولم يستحبهما أكثر الفقهاء وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا . وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هاهنا شيء من ذلك انتهى كلامه [ ص: 120 ] مختصرا .