1285 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=hadith&LINKID=673016عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى قال أبو داود وحديث عباد أتم ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد الأمر والنهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12289ابن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها انتهى .
قال القاري : قيل التقدير صلاة وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف ، وقيل من باب إضافة المسبب كصلاة الظهر . وقال ميرك : الضحوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهار ، والضحى بالضم والقصر شروقه وبه سمي صلاة الضحى ، والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده ، وقيل وقت الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال ، وقيل هذا وقته المتعارف ، وأما وقته فوقت صلاة الإشراق ، وقيل : الإشراق أول الضحى . قال النووي : وإن أقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست .
( يحيى بن عقيل ) : بضم العين قاله السيوطي ( على كل سلامى ) : هو بضم [ ص: 122 ] السين وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله . وفي صحيح مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3507987أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة " قاله النووي : وفي النهاية السلامى جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع ، وقيل واحده وجمعه سواء ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام المعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة .
قال المنذري : وأخرجه مسلم ، وفي الألفاظ اختلاف ( [ ص: 123 ] وحديث عباد ) : من رواية أحمد بن منيع عنه عن واصل ( أتم ) : من حديث مسدد عن حماد بن زيد عن واصل ( ولم يذكر مسدد ) : في روايته ( الأمر والنهي ) : كما ذكره أحمد بن منيع ( زاد ) : أي مسدد في روايته ( وقال كذا وكذا ) : هكذا أبهم ولم يذكر المشار إليه ، وصرح أحمد بن منيع به ، وهو ذكر الأمر والنهي ( وزاد ابن منيع ) : دون مسدد ( يقضي شهوته ) أي يجامع أهله لقضاء شهوته ( قال ) : النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( أرأيت ) : أي أخبرني ( لو وضعها ) : أي شهوته ( في غير حلها ) : وهو الزنا ( ألم يكن يأثم ) : ويرتكب المعصية .