( قال إذا نعس ) : بفتح العين وبكسر والنعاس أول النوم ومقدمته ( فليرقد ) : الأمر للاستحباب فيترتب عليه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ ( فإن أحدكم ) : علة للرقاد وترك الصلاة ( لعله ) : استئناف بيان لما قبله ( يذهب يستغفر ) أي يريد أن يستغفر ( فيسب ) : بالنصب ويجوز الرفع قاله الحافظ العسقلاني ( نفسه ) : أي من حيث لا يدري قال ابن الملك أي يقصد أن يستغفر لنفسه بأن يقول اللهم اغفر فيسب نفسه بأن يقول اللهم اعفر والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان ، وهو تصوير مثال من الأمثلة ولا يشترط إليه التصحيف والتحريف .
وقال ابن حجر المكي بالرفع عطفا على يستغفر وبالنصب جوابا للترجي ذكره في المرقاة . قال النووي : وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط ، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس ، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتها . قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنها محل النوم غالبا انتهى .