1336 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وقال نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673062كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعضهم يزيد على بعض
( إلى أن ينصدع ) : أي ينشق ( الفجر ) : وهو بظاهره يشمل ما إذا كان بعد نوم أم لا ( ويوتر بواحدة ) : فيه أن أقل الوتر ركعة فردة والتسليم من كل ركعة ركعتين وبهما قال الأئمة الثلاثة ( ويمكث في سجوده ) : يعني يمكث في كل واحدة من سجدات تلك الركعات قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ( فإذا سكت ) : بالتاء . ( المؤذن ) : أي فرغ . قال الحافظ العسقلاني : هكذا في الروايات المعتمدة بالمثناة الفوقانية ، وروى سكب بالموحدة ومعناه صب الأذان ، والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري انتهى .
وقال بعض العلماء يجوز فيه التاء المثناة من فوق ، ولكن قيدوه بالباء الموحدة ، كذا في الفائق nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري والنهاية للجزري وقالا : أرادت عائشة إذا أذن فاستعارت السكب للإفاضة في الكلام كما يقال أفرغ في أذني حديثا أي ألقى وصب . وقال في الفائق : كما يقال هضب في الحديث وأخذ في الخطبة ، وكذا صرح به الهروي في الغريبين ( بالأولى من صلاة الفجر ) : أي بالنداء الأولى وهي الأذان والثانية الإقامة ( قام فركع ركعتين ) : هما سنة الفجر ( خفيفتين ) : يقرأ فيهما الكافرون [ ص: 159 ] والإخلاص ( ثم اضطجع على شقه الأيمن ) : أي للاستراحة من تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاط . كذا قاله ابن الملك وغيره . وقال النووي : يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر انتهى ( حتى يأتيه المؤذن ) : أي يستأذنه للإقامة قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .