( ثلاث عشرة ركعة ) : قال ابن الملك : ثمان ركعات منها بتسليمتين ، وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل بأربع تسليمات ، ويمكن أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ صلى أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمتين جمعا بين القضيتين وإحاطة بالفضيلتين .
كذا في المرقاة ( يوتر منها ) : أي من ثلاث عشرة ( بخمس ) : أي يصلي خمس ركعات بنية الوتر لا يجلس في شيء أي للتشهد حتى يجلس في الآخرة وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من الأئمة ، والحديث يدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات ، وهو يرد على من قال بتعيين الثلاث ( رواه ابن نمير عن هشام ) : فوهيب ليس بمتفرد في هذه الرواية عن هشام بل تابعه ابن نمير ، وحديثه عند مسلم وتابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبو أسامة كما عند مسلم أيضا .