1346 حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى nindex.php?page=hadith&LINKID=673068أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي ثماني ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من التسع ثنتين فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معناه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمر بن عثمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان يعني ابن معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد يعني ابن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم
( حتى بدن ) : بتشديد الدال من التبدين وهو الكبر والضعف أي مسه الكبر ( فنقص من التسع ) : الذي كان يصلي متصلا بتشهد أو تشهدين ( ثنتين ) : مفعول نقص ( فجعلها ) : أي الصلاة التي نقصت من التسع ( إلى الست ) : فجعلها إلى ست ركعات بغير [ ص: 165 ] الوتر ( والسبع ) : أي إلى السبع ركعات مع الوتر ( وركعتيه ) : أي إلى الست وركعتيه وإلى السبع وركعتيه . فالست والسبع باعتبار ضم الوتر وحذفه . ( وليس ) : هذا الحديث الذي فيه بهز عن زرارة عن سعد ( في تمام حديثهم ) : يشبه أن يكون المعنى أي من جيد أحاديثهم من جهة الإسناد ; لأن ابن أبي عدي nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=17070ومروان بن معاوية كلهم قالوه عن بهز بن حكيم عن زرارة عن عائشة بحذف واسطة سعد ، وأما حماد بن سلمة فقال عن بهز عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة ، وهذا البحث في حديث بهز دون قتادة ، لكن قال المنذري : وروى أبو داود عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة وقال ليس في تمام حديثهم هذا آخر كلامه . ورواية زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هي المحفوظة ، وعندي في سماع زرارة من عائشة نظر ، فإن أبا nindex.php?page=showalam&ids=11970حاتم الرازي قال قد سمع زرارة من عمران بن حصين [ ص: 166 ] ومن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن ابن عباس . قلت أيضا : قال هذا ما صح له وظاهر هذا أنه لم يسمع عنده من عائشة انتهى كلام المنذري .
وعند الشيخين من حديث ابن عباس أن صلاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح ، وفي حديثزيد بن خالد أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث ، وقال في آخره فتلك ثلاث عشرة . قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بما شاهد .
وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع ، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة أو لنوم أو عذر مرض وغيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد أحدهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة ، وحذفتها تارة . قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر ، وإنما الخلاف في فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما اختاره لنفسه انتهى ملخصا .