( عن عمرو بن شعيب ) : بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني نزيل الطائف .
واعلم أنه اختلف كلام الأئمة الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب روي عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة .
وقال أبو داود : [ ص: 179 ] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة .
وقال القطان : إذا روى عن الثقات فهو ثقة حجة يحتج به .
وقال الترمذي في جامعه : ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده ، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده .
قال علي بن عبد الله : وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه . انتهى .
قال الحافظ جمال الدين المزي : عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو .
فعمرو له ثلاثة أجداد : محمد وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ; فمحمد تابعي ، وعبد الله وعمرو صحابيان ، فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل لأنه تابعي ، وإن كان المراد به عمرا فالحديث منقطع لأن شعيبا لم يدرك عمرا ، وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله .
وأجيب عن هذا بما قال الترمذي في كتاب الصلاة من جامعه : nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد وإسحاق - وذكر غيرهما - يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب البيوع من سننه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15426محمد بن الحسن النقاش أخبرنا أحمد بن تميم قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12070لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16709فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه يحتجون به . انتهى
ويدل على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عنه في إفساد الحج فقالوا : عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته ، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فاسأله . قال شعيب : فلم يعرفه الرجل . فذهبت معه ، فسأل ابن عمرو .
قال الحافظ قال أحمد : عمرو بن شعيب له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به ، فأما أن يكون حجة فلا .
قال الجوزجاني : قلت لأحمد سمع من أبيه شيئا ؟ قال : يقول حدثني أبي ، قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ، قال : نعم أراه قد سمع منه .
وقال أبو بكر الأثرم : سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب فقال : أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وقع في القلب منه شيء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [ ص: 180 ] عن جده ما تركه أحد من المسلمين . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فمن الناس بعدهم ! انتهى .
ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وقال الحافظ أبو بكر بن زياد : صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو .
قال ابن الصلاح وهو قول أكثر أهل الحديث حملا للجد عند الإطلاق على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبا خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه ، فمن الناس بعدهم .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هي منقطعة لأن شعيبا لم يلق عبد الله ، مردود فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ وأحمد وكما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن بإسناد صحيح .
وذكر بعضهم أن محمدا مات في حياة أبيه وأن أباه كفل شعيبا ورباه وقيل لا يحتج به مطلقا . انتهى بتلخيص .
ومحصل الكلام أن الأكثر على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده .
( عن أبيه ) : nindex.php?page=showalam&ids=16105شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده ، قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وثبت سماعه من جده عبد الله ، فالضمير في ( عن جده ) : لشعيب وإن عاد على عمرو ابنه حمل على جده الأعلى الصحابي ، فالحديث متصل الإسناد ( قال ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ( كيف الطهور ) : الجمهور على أن ضم الطاء للفعل وفتح الطاء للماء وعن بعض عكسه ( فدعا ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( السباحتين ) : بمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة : تثنية سباحة وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى ، وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح ( ثم قال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( هكذا الوضوء ) : أي تثليث الغسل هو أسبغ الوضوء وأكمله ، ورد في بعض الروايات nindex.php?page=hadith&LINKID=752614أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند ضعيف في كتابه غرائب مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 181 ] ( على هذا ) : أي على الثلاث ( أو نقص ) : عن الثلاث ( فقد أساء وظلم ) : أي على نفسه بترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمخالفته ، أو لأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة .
وأما في النقص فأساء الأدب بترك السنة وظلم نفسه بنقص ثوابها بتزداد المرات في الوضوء .
وأجيب بأنه أمر نسبي والإساءة تتعلق بالنقص أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة الإساءة والظلم بالزيادة عن الثلاث لفعله مكروها أو حراما .
وقال بعض المحققين : فيه حذف تقديره من نقص شيئا من غسلة واحدة بأن تركه لمعة في الوضوء مرة ، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507747الوضوء مرة مرة وثلاثا ، فإن نقص عن واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ وهو مرسل لأن المطلب تابعي صغير ورجاله ثقات ففيه بيان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب ، وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه ، بل أكثرهم يقتصر على قوله " فمن زاد " فقط ، ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف هذا اللفظ في قوله " أو نقص "
قال ابن حجر والقسطلاني عده مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب ، لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة ، والنقص عنها جائز ، وفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف يعبر عنه بأساء وظلم .
قال السيوطي قال ابن المواق : إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء لها ، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه ، والآثار بذلك صحيحة ، والوهم فيه من أبي عوانة ، وهو وإن كان من الثقات ، فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم ، ويؤيده رواية أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ولم يذكروا " أو نقص " فقوي بذلك أنها شك من الراوي أو وهم .
قال السيوطي : ويحتمل أن يكون معناه نقص بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية ، وزاد أعضاء أخر لم يشرع غسلها ، وهذا عندي أرجح بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثا انتهى .
قال الزرقاني : ومن الغرائب ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفرائيني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص عن الثلاث كأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو المحجوج بالإجماع .
وحكى الدارمي عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو [ ص: 182 ] قياس فاسد .
وقال أحمد وإسحاق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث .
وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم من زاد على الثلاث .
( أو ظلم وأساء ) : هذا شك من الراوي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم . انتهى .