[ ص: 207 ] 327 - باب السجود في إذا السماء انشقت و اقرأ ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال سجدنا ) : قال في السبل : والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة ، وقد أجمع على ذلك العلماء . وإنما اختلفوا في الوجوب ، وفي مواضع السجود ، فالجمهور على أنه سنة ، وقال أبو حنيفة واجب غير فرض ، ثم هو سنة في حق التالي ، والمستمع إن سجد التالي ، وقيل وإن لم يسجد ، وأما مواضع السجود فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعا وقالت الحنفية في أربعة عشر محلا ، إلا أن الحنفية لا يعدون في الحج إلا سجدة واعتبروا بسجدة سورة ص . وقال أحمد وجماعة : يسجد في خمسة عشر موضعا عدوا سجدتي الحج وسجدة ص ، واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها ، فاشترط ذلك جماعة ، وقال قوم لا يشترط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء . وفي مسند ابن أبي شيبة : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ ووافقه الشعبي على ذلك . وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يسجد الرجل ، إلا وهو طاهر ، وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر . وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل . انتهى
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( قال أبو داود أسلم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ) : هذه العبارة ليست في أكثر النسخ . وكذا ليست في مختصر المنذري .