( قرأ عام الفتح ) : أي فتح مكة ( سجدة ) : أي آية سجدة بانضمام ما قبلها أو بعدها أو منفردة لبيان الجواز ( في الأرض ) : متعلق بالساجد . ولما كان الراكب لا يسجد على الأرض جعل غير الساجد عليها قسيما له ، ففيه إيماء إلى أنالراكب لا يلزمه النزول للسجود بالأرض ( حتى إن الراكب ) : بكسر إن وتفتح ( يسجد على يده ) : أي الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم حالة السجدة قال ابن الملك : وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا أحنى عنقه عند أبي حنيفة لا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال ابن همام : إذا تلا [ ص: 210 ] راكب أو مريض لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء انتهى .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه . وأقره الذهبي . كذا في المرقاة .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .