صفحة جزء
1412 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته
( المعنى ) : أي واحد وكلاهما أي يحيى بن سعيد وابن نمير يرويان عن عبيد الله ( ثم اتفقا ) : أي يحيى بن سعيد وابن نمير ( لا يجد أحدنا مكانا ) : لكثرة الزحام واختلاط الناس . وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه " أي ولو بغير إذنه ، مع أن الأمر فيه يسير ، ولا بد من إمكانه مع القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع والمسجود عليه في منخفض ، وبه قال أحمد والكوفيون . وقال مالك : يمسك فإذا رفعوا سجد ، وإذا قلنا بجواز السجود في الفرض فهو أجوز في سجود القرآن لأنه سنة وذاك فرض ، قاله القسطلاني .

قال النووي : إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به . بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده ، وله أن يسجد وإن لم يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية