( والوتر ركعة من آخر الليل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15973وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وابن الزبير ، وهو مذهب ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، غير أن الاختيار عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق أن يصلي ركعتين ويوتر بركعة ، وإن أفرد الركعة جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك .
وقال أصحاب الرأي : الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ركعة .
وقال الأوزاعي : إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن وقال مالك : يفصل بينهما فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام إلى الثالثة سجد سجدتين سجدتي السهو . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .