هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا .
( ثم لينثر ) : بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة من باب الثلاثي المجرد وفي بعض الروايات " ثم لينتثر " على وزن ليفتعل من باب الافتعال ، يقال نثر الرجل وانتثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة .
قال الحافظ : ظاهر الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر كأحمد وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار .
وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة يقتضي أنهم يقولون بذلك وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار .
وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار ، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه ، واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي nindex.php?page=hadith&LINKID=750056توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق ويحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه - عليه الصلاة والسلام - على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا ، وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود من حديث لقيط بإسناد صحيح ولم يذكر في هذه الرواية عددا ، وقد ورد في رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ولفظه إذا استنثرت فلتستنثر وترا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده عنه وأصله لمسلم انتهى مختصرا .
وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من وجه آخر .