صفحة جزء
باب في وقت الوتر

1435 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر
( أوتر أول الليل ووسطه وآخره ) قال النووي : فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته ، واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهب الشافعي أنه [ ص: 229 ] يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ( ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر ) : بفتح السين والحاء معناه كان آخر الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى ، ففيه استحباب الإيتار آخر الليل ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية