( أوتر أول الليل ووسطه وآخره ) قال النووي : فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته ، واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه [ ص: 229 ] يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني ( ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر ) : بفتح السين والحاء معناه كان آخر الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى ، ففيه استحباب الإيتار آخر الليل ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه .