( لا وتران في ليلة ) : قال السيوطي : هذا جاء على لغة بني الحارث الذين ينصبون المثنى بالألف فإنه لا يبنى الاسم معها على ما ينصب به ، فيقال في المثنى لا رجلين في الدار ، فجيء لا وتران بالألف على غير لغة الحجاز على حد من قرأ إن هذان لساحران انتهى .
قال في النيل : وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر . ومن جملة المحتجين به [ ص: 231 ] على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي قال وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا حتى يصبح . قال فمن الصحابة أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وممن قال به من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا .
وقال به من التابعين طاوس وأبو مجلز ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد ، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح ورواه العراقي عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكاه القاضي عياض وكافة أهل الفتيا .
وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن بعدهم جواز نقض الوتر وقالوا يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته . قال وذهب إليه إسحاق انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن غريب . هذا آخر كلامه . وقيس بن طلق قد ضعفه غير واحد انتهى .