قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما ، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال : الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . ومحل [ ص: 232 ] القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة ، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحه ما يجهر ، ويستحب رفع اليدين فيه ، ولا يمسح الوجه ، وقيل يستحب مسحه ، والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء ، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور : اللهم اهدني فيمن هديت إلخ ، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط ، وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح . وقال مالك : يقنت قبل الركوع ، ودلائل الجميع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .