[ ص: 186 ] ( استنثروا مرتين بالغتين ) : أي أعلى نهاية الاستنثار ( أو ثلاثا ) : لم يذكر المبالغة في الثلاث وكأن المبالغة في الثنتين قائمة مقام المرة الثالثة .
قال الشوكاني : والحديث يدل على وجوب الاستنثار والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل .
وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة ، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث إما لأنه خاص ، وحديث الوضوء مرة عام ، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول ، والمقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين انتهى .