بكسر اللام وسكون الحاء : اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدين والذقن .
( حنكه ) : بفتح المهملة والنون : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره وجمعه أحناك ( وقال ) : لمن حضره ( هكذا أمرني ربي ) : أي أمرني بتخليلها ، وفي بعض نسخ الكتاب [ ص: 192 ] بعد قوله : هكذا أمرني ربي هذه العبارة : قال أبو داود والوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج nindex.php?page=showalam&ids=11916وأبو المليح الرقي . انتهى .
قال المناوي : يقتضي هذا الحديث أنه كان يخلل بكف واحدة ، لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13357لابن عدي خلل لحيته بكفيه . انتهى
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : أصح شيء عندي في التخليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو حديث حسن انتهى .
لكن ابن معين ضعف عامر بن شقيق والله أعلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=752622قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته وعن ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الوسط بلفظ : هكذا أمرني ربي . وعن عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752623إذا توضأ خلل لحيته وعن أبي أيوب رواه ابن ماجه [ ص: 193 ] بلفظ : توضأ فخلل لحيته ، وفيه واصل بن السائب قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو حاتم منكر الحديث . وعن ابن عمر رواه ابن ماجه أيضا . وعن أبي أمامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفه ، وفي الباب أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=6وكعب بن عمرو وأبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وحديث كل هؤلاء مذكور في تخريج [ ص: 194 ] الإمام جمال الدين الزيلعي ، والأحاديث تدل على مشروعية تخليل اللحية . وقد اختلف السلف الصالحون في ذلك ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء قال مالك وطائفة من أهل المدينة : ولا في غسل الجنابة وقال [ ص: 195 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وأكثر أهل العلم : إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء ، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس ، كذا في شرح المنتقى .