( سرية ) : بفتح السين وكسر الراء المهملتين وتشديد الياء : قطعة من الجيش من خمس أنفس إلى ثلاثمائة ، وقيل : إلى أربعمائة . قال السيوطي . قال الجوهري : السرية : قطعة من الجيش ، يقال : خير السرايا أربعمائة رجل . انتهى . ( البرد ) : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة هو ضد الحرارة ( العصائب ) : بفتح العين العمائم . بذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيد سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها ، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة ، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير ( والتساخين ) : بفتح التاء والسين المهملة المخففة وكسر الخاء . قال الجوهري : هي الخفاف ولا واحد لها انتهى . قال ابن رسلان في شرحه : يقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها ، وقيل : واحدها تسخان وتسخن . انتهى . والحديث يدل على أنه يجزي المسح على العمامة . قال الترمذي في جامعه وهو قول واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : يمسح على العمامة قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع الجراح يقول : إن مسح على العمامة يجزئه للأثر . انتهى . قلت : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وداود بن علي ، ورواه ابن رسلان في شرحه عن أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=44وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول ، وروى الخلال بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . وذهب جماعة من العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس . قال الترمذي : قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين : لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . انتهى . قال الحافظ : وهو مذهب الجمهور . قلت : أحاديث المسح على العمامة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأحمد [ ص: 197 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد ، وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط ، وعلى العمامة فقط ، وعلى الرأس والعمامة معا ، والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأئمة الصحاح ، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تبارك وتعالى ، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين بل الحق جواز المسح على العمامة فقط .