وجعلت هذه المقادير أصولا وأنصبة إذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق ( ليس فيما دون خمس ذود ) : الذود بإعجام الأول وإهمال آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو اسم لعدد من الإبل غير كثير ويقال ما بين الثلاث إلى العشر ولا واحد له من لفظه وإنما يقال للواحد بعير كما قيل للواحدة من النساء امرأة . وقال أبو عبيد : الذود من الإناث دون الذكور قال في النهاية : والحديث عام لأن من ملك خمسا من الإبل وجبت عليه الزكاة ذكورا كانت أو إناثا . وروي بالإضافة وروي بتنوين خمس فيكون ذود بدلا عنها ، لكن الرواية المشهورة هي الأولى ( خمس أواق ) : كجوار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ، ويقال لها الوقية بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم ( خمسة أوسق ) : جمع وسق بفتح الواو وكسرها ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث . قال الداودي : معياره الذي لا يختلف أربع حفنات وبكفي الرجل ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما .
قال صاحب القاموس : جربت ذلك فوجدته صحيحا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الصدقة لا تجب في شيء من الخضراوات لأنه يزعم أنها لا توسق ، ودليل الخبر أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار دون [ ص: 311 ] ما لا يكال من الفواكه والخضراوات ونحوها وعليه عامة أهل العلم . قال : وقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتي درهم فقال أكثر أهل العلم يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أو كثرت . وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأبي عبيد ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنهم قالوا لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما ، وبه قال أبو حنيفة انتهى كلامه .