1572 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673265أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام قال nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وسمى آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15627جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
[ ص: 327 ] ( قال زهير أحسبه ) : أي أظن أن أبا إسحاق روى الحديث عن عاصم عن علي مرفوعا لا موقوفا عليه ( هاتوا ) : أي آتوا في كل حول ( ربع العشور ) : من الفضة ( درهما ) : نصب على التميز ( درهم ) بالرفع على الابتداء وبالنصب على المفعولية ( عليكم شيء ) : من الزكاة ( حتى تتم ) : بالتأنيث أي تبلغ الرقة أو الدراهم : ( مائتي درهم ) : نصبه على الحالية أي بالغة مائتين ( فإذا كانت ) : الدراهم ( ففيها ) : أي حينئذ ( فما زاد ) أي على أقل نصاب ( فعلى حساب ذلك ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه ومأخوذ منه الزكاة بحصته . انتهى .
قال ابن الملك : وهذا يدل على أنه تجب الزكاة في الزائد على النصاب بقدره قل أو كثر ، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا زكاة في الزائد عليه حتى يبلغ أربعين درهما انتهى ( في كل أربعين شاة شاة ) : إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ( فإن لم تكن ) : روي بالتأنيث والتذكير ( إلا تسع وثلاثون ) : من الغنم ( فليس عليك فيها شيء ) : لأنها لم تبلغ النصاب ( تبيع ) : أي ما له سنة ، وسمي به لأنه يتبع أمه بعد والأنثى تبيعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن العجل ما دام يتبع أمه فهو تبيع إلى تمام سنة ثم هو جذع ثم ثني ثم رباع ثم سدس وسديس ثم صالغ وهو المسن انتهى ( مسنة ) : أي ما له سنتان وطلع سنها . حكى في النهاية عن الأزهري أن البقر والشاة يقع عليها اسم المسن إذا كان في السنة الثانية . والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن . ولكنه أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وفي كل أربعين مسنة أو مسن انتهى ( وليس على العوامل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان فساد قول من أوجب فيها الصدقة وفي الحديث دليل على [ ص: 328 ] أن البقر إذا زادت على الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تستكمل ستين ، ويدل على صحة ذلك ما روي عن معاذ أنه أتي بوقص البقر فلم يأخذه . ومذهب أبي حنيفة أن ما زاد على الأربعين ، فبحسابه انتهى .
وحديث معاذ في الأوقاص أخرجه أحمد في مسنده ( ما سقته الأنهار ) : موصولة ( وسقت السماء ) : أي ماء المطر ( وما سقي بالغرب نصف العشر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الغرب الدلو الكبير يريد ما سقي بالسواقي وما في معناهما مما سقي بالدواليب لأن ما عمت منفعته وخفت مؤنته كان أحمل للمواساة فوجب فيه العشر توسعة على الفقراء وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر رفقا بأهل الأموال . انتهى قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه طرفا منه . ( قال مرة ) : أي مرة واحدة في كل سنة . [ ص: 329 ] ( وسمى آخر ) : أي سمى ابن وهب مع جرير رجلا آخر ( ففيها خمسة دراهم ) : أي ربع عشرها ( إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد ) : لفظ جرير اسم إن وجملة يزيد خبر إن ، وقال ابن وهب هو مدرج بين اسم إن وخبره ( حتى يحول عليه الحول ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما أراد به المال النامي كالمواشي والنقود ، لأن نماها لا يظهر إلا بمدة الحول عليها .
وقال الحافظ في التلخيص : أخرجه أبو داود بقوله حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه ابن المواق على علة خفية فيه ، وهي أن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره قال ابن المواق : والحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل انتهى .
وقوله فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي إسحاق بسنده انتهى كلامه .
والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع وإنما الخلاف في قدر الدرهم فإن فيه خلافا كثيرا . وفي شرح الدميري أن كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . قال : واجتمع المسلمون على هذا .
وقال بعض العلماء : إن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي بعض ثلاثة عشر قرشا ، وعلى رأي الشافعية أربعة عشر ، وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلا ، وإن نصاب الذهب عند بعض خمس عشر أحمر وعشرين عند الحنفية . ثم قال : وهذا تقريب .
وقوله فما [ ص: 331 ] زاد فبحساب ذلك قد عرفت أن في رفعه خلافا ، وعلى ثبوته فيدل على أنه يجب في الزائد وقال بذلك جماعة من العلماء . وروي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه ـ أي الزائد ـ ربع العشر في قليله وكثيره وأنه لا وقص فيهما ، ولعلهم يحملون حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ : وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، على ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما . وهذا الخلاف في الذهب والفضة ، وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم : إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص فيها انتهى وحملوا حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم بلفظ : وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة على ما لم ينضم إلى خمسة أوسق ، وهذا يقوي مذهب علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي قدمنا في النقدين .
وفي الباب أحاديث يشد بعضها بعضا سردها في الدر المنثور . ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش . وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به ، وبه عمل الناس على الإخراج انتهى كلام صاحب السبل .