1574 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673266قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم قال أبو داود روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق كما قال أبو عوانة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وروى حديث النفيلي nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي
[ ص: 332 ] ( قد عفوت عن الخيل والرقيق ) : أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما أسقط الزكاة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة ، فأما ما كان للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها . وقد اختلف الناس في وجوب الصدقة في الخيل ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا صدقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : فيها صدقة . وقال أبو حنيفة : في الخيل الإناث والذكور التي يطلب منها نسلها في كل فرس دينار فإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أخذ من كل فرس دينارا . قلت : وإنما هو شيء تطوعوا به لم يلزمهم عمر إياه . روى مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار أن أهل الشام عرضوه على أبي عبيدة فأبى ثم كلموه فأبى ثم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ـ رضي الله عنه ـ في ذلك فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددهم عليهم وارزقهم رقيقهم انتهى كلامه .
وفي نيل الأوطار وتمسك أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل . وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لا سيما بعد إقرار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور . قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب محمد الحديث .
وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها ، وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث . والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك ، ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ، ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم ( فهاتوا ) : أي آتوا ( صدقة الرقة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي الدراهم المضروبة أصلها الورق حذفت الواو وعوض منها الهاء كعدة وزنة وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال المنذري ( كما قال أبو عوانة ) : أي عن أبي إسحاق [ ص: 333 ] عن عاصم بن ضمرة ، ورواه شيبان وإبراهيم عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وأما زهير فجمع بين عاصم والحارث ( روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ) : هو عبد الله بن محمد النفيلي وحديثه قبل هذا بحديثين ( شعبة وسفيان ) : والحاصل أن شعبة وسفيان وغيرهما رووه عن أبي إسحاق لكنهما لم يرفعوه بل جعلوه موقوفا على علي ـ رضي الله عنه ـ . وأما زهير nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم وغيرهما عن أبي إسحاق رفعوه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .