1575 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=673267أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال nindex.php?page=showalam&ids=12137ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء
( عن بهز ) : بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ( ابن حكيم ) : بن معاوية وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به . قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بحجة . وقال الذهبي : ما تركه عالم قط ( عن أبيه عن جده ) : هو معاوية بن حيدة صحابي ( في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ) : تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت لبون ، ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصانا لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس ( لا يفرق إبل عن حسابها ) : معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم ، أو المعنى تحاسب الكل في الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط ( من أعطاها [ ص: 334 ] مؤتجرا بها ) : أي قاصدا للأجر بإعطائها ( وشطر ماله ) : اختلف في ضبط لفظ شطر وإعرابه ، فقال بعض الأئمة هو عطف على الضمير المنصوب في آخذوها ، والمراد من الشطر البعض وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة . وقال بعض الأئمة : شطر بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة المشددة فعل مبني للمجهول ومعناه جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي الشطرين أراد . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هو وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من غير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما لا تلزمه فلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في قول الحربي لا أعرف هذا الوجه وقيل إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ وله في الحديث نظائر وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث .
وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت . ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته انتهى كلامه . وقال الحافظ في التلخيص : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : حديث بهز هذا منسوخ وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ .
والجواب عن ذلك ما أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيها الراوي وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنع الزكاة ، فأما ما لا تلزمه فلا . نقله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله أعلم .
[ ص: 335 ] ( عزمة ) : قال في البدر المنير عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة ، وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر ، وكلا الوجهين جائز من حيث العربية . ومعنى العزمة في اللغة الجد في الأمر ، وفيه دليل على أن ذلك واجب مفروض من الأحكام ، والعزائم الفرائض كما في كتب اللغة كذا في النيل . وقال في سبل السلام : يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل له علي ألف درهم اعترافا والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها . والعزمة الجد والحق في الأمر يعني آخذ ذلك بجد لأنه واجب مفروض ( من عزمات ربنا ) : أي حقوقه وواجباته . والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرا ممن منعها انتهى ما في السبل .
[ ص: 336 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في القول بظاهر الحديث فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول والصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال وهو مذهب الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكان الأوزاعي يقول في الغنيمة إن للإمام أن يحرق رحله ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقال أحمد في الرجل يحمل التمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين وضرب النكال .
وقال : كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه العزم . واحتج في هذا بعضهم بما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752889في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها والنكال وفي الحديث تأويل آخر ذهب إليه بعض أهل العلم وهو أن يكون معناه أن الحق يستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف ماله فلم يبق إلا شطر كرجل كان له ألف شاة فتلف حتى لم يبق منه إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي أي نصفه ، وهذا محتمل وإن كان الظاهر ما ذهب إليه غيره ممن قد ذكرناه ، وفي قوله ومن منعنا فإنا آخذوها دليل على أن من فرط في إخراج الصدقة بعد وجوبها فمنع بعد الإمكان ولم يردها حتى هلك المال أن عليه الغرامة انتهى .