1576 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=673268أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=15424والنفيلي nindex.php?page=showalam&ids=12166وابن المثنى قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=17390ويعلى nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال قال nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مثله
[ ص: 337 ] ( من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ) : فيه أنه مخير بين الأمرين . والتبيع ذو الحول ذكرا كان أو أنثى ( مسنة ) : وهي ذات الحولين ( ومن كل حالم ) : أراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا كما فسره الراوي ( دينارا ) : والمراد به الجزية ممن لم يسلم أي من أهل الذمة ( أو عدله ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : عدله أي ما يعادل قيمته من الثياب . قال الفراء : هذا عدل الشيء بكسر العين أي مثله في الصورة وهذا عدله بفتح العين إذا كان مثله في القيمة انتهى .
وفي النهاية العدل بالكسر والفتح وهما بمعنى المثل ( المعافر ) : وهكذا في رواية أحمد معافر بفتح الميم على وزن مساجد وفي بعض نسخ الكتاب المعافري ، وهي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية ، يقال ثوب معافري .
وفي سبل السلام : والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه ، وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء وفيه خلاف للزهري فقال يجب في كل خمس شاة قياسا على الإبل . وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس وبأنه قد روي ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، وهو إن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي هذا حديث حسن . وذكر أن بعضهم رواه مرسلا . وقال هذا أصح . [ ص: 338 ] ( قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله ) : مراد المؤلف أن جريرا وشعبة وأبا عوانة ويحيى بن سعيد كلهم يروون عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسلا ، ويعلى ومعمر روياه عن الأعمش متصلا بذكر معاذ . قال الترمذي : والرواية المرسلة أصح انتهى .
وفي بلوغ المرام : والحديث حسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم انتهى .
وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لأنها اعترضت رواية الاتصال بأن مسروقا لم يلق معاذا وأجيب عنه بأن مسروقا همداني النسب ويماني الدار وقد كان في أيام معاذ باليمن ، فاللقاء ممكن بينهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور ، وكأن رأي الترمذي رأي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء والله أعلم .