( قال كان أبي ) : أي أبو أوفى ( من أصحاب الشجرة ) : أي الذين بايعوه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيعة الرضوان تحت الشجرة ( قال اللهم صلي على آل فلان ) : وفي بعض الرواية على فلان وفي أخرى عليهم ( على آل أبي أوفى ) : يريد أبا أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود . وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر . واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة . واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك وأكثر العلماء . قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه . وقد قال جماعة من العلماء يدعو آخذ الصدقة للمصدق ، بهذا الدعاء لهذا الحديث . وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له ، فصلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أمته دعاء لهم بالمغفرة ، وصلاة أمته دعاء بزيادة القربة والزلفى ولذلك كانت لا تليق بغيره .
وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها ، وأوجبه بعض أهل الظاهر ، وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية وأجيب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ السعاة ، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة . وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب [ ص: 350 ] خاصا به ، لكون صلاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ سكنا لهم بخلاف غيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .